• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدائرة الرسمية لا تتمتع بامتيازات خاصة ولا يقيد ذلك سلطة المحكمة في تقدير الوقائع بعد إلزامها بعبء الإثبات

لا تتمتع الدائرة الرسمية بامتيازات لمجرد صفتهـا كخصم، ولا يترتب على كونها طرفاً رسمياً أي أثر يحد من عبء الإثبات الواقع عليها أو من سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع.

نص الاجتهاد

ان مجرد كون الخصم دائرة رسمية لا يعطيها امتيازات على الخصوم الاخرين ولا يؤثر في الوضع الحقوقي الناتج عن القاء عبء الاثبات على عاتقها ولا يحد من سلطة محكمة الاساس في تقدير الوقائع .