لا تتمتع الدائرة الرسمية بامتيازات لمجرد صفتهـا كخصم، ولا يترتب على كونها طرفاً رسمياً أي أثر يحد من عبء الإثبات الواقع عليها أو من سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع.
ان مجرد كون الخصم دائرة رسمية لا يعطيها امتيازات على الخصوم الاخرين ولا يؤثر في الوضع الحقوقي الناتج عن القاء عبء الاثبات على عاتقها ولا يحد من سلطة محكمة الاساس في تقدير الوقائع .