دعوى استرداد العارية تُكيَّف من حيث الاختصاص وفق القواعد العامة للاختصاص القيمي، فينعقد الاختصاص تبعاً لقيمة الشيء المعار.
ان دعوى استرداد الاعارة تخضع للقواعد العامة في الاختصاص تبعا لقيمة الشيء المعار .