• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع دعوى استرداد العارية للقواعد العامة في الاختصاص تبعاً لقيمة الشيء المعار

دعوى استرداد العارية تُكيَّف من حيث الاختصاص وفق القواعد العامة للاختصاص القيمي، فينعقد الاختصاص تبعاً لقيمة الشيء المعار.

نص الاجتهاد

ان دعوى استرداد الاعارة تخضع للقواعد العامة في الاختصاص تبعا لقيمة الشيء المعار .