• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار في طلب ترخيص المستأجر بإجراء الإصلاحات الضرورية إذا امتنع المؤجر عن تنفيذ التزامه

استدعاء الدعوى يُغني عن الإنذار في دعوى ترخيص المستأجر بإجراء الإصلاحات الضرورية في المأجور عند امتناع المؤجر عن تنفيذ التزامه، ما لم يكن المستأجر يريد إجراء الإصلاحات قبل إقامة الدعوى، إذ يظل الإنذار العدلي شرطاً في هذه الحالة.

نص الاجتهاد

إن رأي الفقه والاجتهاد مستقر على أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار إذا لم يقم المؤجر بالإصلاحات المطلوبة إذا أراد المستأجر أن يتم الإصلاحات قبل الادعاء فلا بد توجيه إنذار عدلي. المناقشة: لما كانت دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب الترخيص له بإجراء الإصلاحات الضرورية في المأجور. ولما كان على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وأن يقوم أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الكمالية. وإذا تأخر المؤجر بعد أعذاره عن القيام بتنفيذ التزامه جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه من الأجرة وذلك عملاً بالمادتين 535 و 536 من القانون المدني. وكما أن الأعذار هو إنذار المؤجر لوضعه قانوناً في حالة التأخر في تنفيذ التزامه ليصار إلى الحصول على الترخيص من القضاء. ولما كان رأي الفقه والاجتهاد مستقر على أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار فإذا بادر المؤجر بتنفيذ التزامه بمجرد تبليغه استدعاء الدعوى كانت مصروفاتها على عاتق المستأجر لأن المؤجر يكون قد نفذ التزامه بمجرد هذا الإنذار ولا ينال هذا المبدأ من الاجتهاد الذي يقول أن الدعوى تقوم مقام الإنذار فإذا لم يقم المؤجر بالإصلاحات الضرورية المطلوبة فيما سمحت المحكمة للمستأجر بإجرائها. أما إذا أراد المستأجر أن يتم الإصلاحات قبل الادعاء فلا بد من توجيه الإنذار العدلي أي أن توجيه الإنذار العدلي شرط في حال قيام المستأجر بالإصلاحات قبل اللجوء إلى القضاء. وكان الأمر كذلك. فإن السبب الثالث لا ينال من الحكم المطعون فيه ويتعين رفضه.