السماح بتملك البذار لا يُقاس عليه في تملك المزروعات؛ فلا يثبت للمالك الذي بُذرت أرضه من أجنبي أن يملك الغلة أو قيمتها لمجرد وجود البذر، وإنما يبقى نطاق حقه في حدود ما يقرره القانون من أجر المثل أو التعويض المناسب.
إن المادة 885/1 لم تعطي للملك الذي بذر الأجنبي في أرضه بذورا حق تمليك المزروعات, وان طلب الملك إعطاءه الغلة أو قيمتها بعد اقتطاع ثمن البذار مخالف لأبسط مبادئ العدالة لان المادة 885/1 لم تبحث في تملك المزروعات والفرق شاسع بين كلا الحالين, وليس من مبادئ العدالة إن يسمح للمالك بتمليك الحاصلات قياسا على السماح له بتملك البذار لان ترك المالك للغاصب يتابع جهود بعد البذر معناه اتجاهه للتمسك بالمطالبة باجر المثل فقط