الشرط العقدي الذي يحمل المستأجر نفقات التصليحات في المأجور شرط صحيح وملزم متى ورد في عقد الإيجار، ولا يُستبعد لمجرد ادعاء الإكراه أو مخالفة النظام العام، إلا في الحالة التي تُحدَّد فيها الأجرة قضائياً وفق النسب التي يقررها قانون الإيجار.
إن الشرط الوارد في عقد الإيجار والمتضمن التزام المستأجر بإجراء كل تصليح يطرأ على المأجور من حسابه الخاص هو شرط صحيح ونافذ بين الطرفين ولا يخالف النظام العام ولا يمكن اعتبار المستأجر مكرها به ولا يزول هذا الشرط إلا في حالة تحديد الأجرة بواسطة المحكمة وفق النسب المحددة الواردة في قانون الإيجار