• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صدور رخصة تجديد البناء باسم شخص آخر مع المالك لا يحول دون حق المالك في طلب الإخلاء للتجديد

إذا أُصدرت رخصة تجديد البناء باسم غير المالك مقروناً بالمالك أو معه، فإن ذلك لا يؤثر في حق المالك بطلب الإخلاء متى كان الإخلاء مؤسساً على علة التجديد.

نص الاجتهاد

ان صدور الرخصة لتجديد البناء باسم شخص اخر بالإضافة للمالك لايؤثر على حقوق المالك بطلب الاخلاء لعلة تجديد البناء .