إذا أُصدرت رخصة تجديد البناء باسم غير المالك مقروناً بالمالك أو معه، فإن ذلك لا يؤثر في حق المالك بطلب الإخلاء متى كان الإخلاء مؤسساً على علة التجديد.
ان صدور الرخصة لتجديد البناء باسم شخص اخر بالإضافة للمالك لايؤثر على حقوق المالك بطلب الاخلاء لعلة تجديد البناء .