تتحقق مصلحة طلب إخلاء المأجور لعلة السكن للموظف المنقول وزوجه إذا كانت ملكية العقار مشتركة بينهما وكان المأجور مؤجراً لموظف.
اذا كانت ملكية المأجور مشتركة بين الموظف المنقول وزوجته فإن لهما طلب الاخلاء لعلة السكن اذا كان العقار مأجورا لموظف .