• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للموظف المنقول وزوجه الشريك في ملكية المأجور طلب الإخلاء لعلة السكن متى كان المأجور مؤجراً لموظف

تتحقق مصلحة طلب إخلاء المأجور لعلة السكن للموظف المنقول وزوجه إذا كانت ملكية العقار مشتركة بينهما وكان المأجور مؤجراً لموظف.

نص الاجتهاد

اذا كانت ملكية المأجور مشتركة بين الموظف المنقول وزوجته فإن لهما طلب الاخلاء لعلة السكن اذا كان العقار مأجورا لموظف .