تقدير مهلة الإخلاء من المسائل التي يختص بها قاضي الموضوع وحده، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك التقدير متى كان ضمن سلطته التقديرية.
ان تقدير المهلة للاخلاء امر يختص به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه .