• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير مهلة الإخلاء من مسائل الواقع التي يختص بها قاضي الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض

تقدير مهلة الإخلاء من المسائل التي يختص بها قاضي الموضوع وحده، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك التقدير متى كان ضمن سلطته التقديرية.

نص الاجتهاد

ان تقدير المهلة للاخلاء امر يختص به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه .