تنعقد ولاية القضاء الإداري دون غيره في كل نزاع يتصل بصحة عقود بيع عقارات الإدارات العامة أو بتفسيرها أو بتنفيذها.
ان الاختصاص في النزاع الذي يقع حول صحة عقود بيع عقارات الإدارات العامة وتفسيرها وفي كل نزاع ينشأ عن تنفيذها ينعقد الى القضاء الإداري .