• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بنزاعات صحة عقود بيع عقارات الإدارات العامة وتفسيرها وتنفيذها ينعقد للقضاء الإداري

تنعقد ولاية القضاء الإداري دون غيره في كل نزاع يتصل بصحة عقود بيع عقارات الإدارات العامة أو بتفسيرها أو بتنفيذها.

نص الاجتهاد

ان الاختصاص في النزاع الذي يقع حول صحة عقود بيع عقارات الإدارات العامة وتفسيرها وفي كل نزاع ينشأ عن تنفيذها ينعقد الى القضاء الإداري .