• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص الدولي من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفة القضاء السوري المختص دولياً في المنازعات العادية دون مسائل التحكيم

إذا كان القضاء السوري مختصاً دولياً بنظر النزاع، فإن اتفاق الأشخاص السوريين على اختيار قضاء أجنبي لا يكون منتجاً لأثره لمخالفته النظام العام، إلا أن هذا القيد لا يسري على اتفاقات التحكيم مع محكمين أجانب متى انصبت على التحكيم لا على الاختصاص القضائي العادي.

نص الاجتهاد

ان الاختصاص الدولي من متعلقات النظام العام، لا يجوز للاشخاص السوريين ان يختاروا القضاء الاجنبي في مجال ارتباطهم مع الاجانب وعندما يكون القضاء السوري هو المختص دوليا لنظر النزاع ولا تسري بحقهم الاتفاقات التي قبلوا بموجبها التخلي عن قضائهم الوطني لصالح قضاء اجنبي . الا ان مدى تطبيق هذا المبدا ينحصر في المنازعات المثارة امام القضاء العادي ولا يشمل الاتفاقيات المتعلقة بالتحكيم المعقود لمحكمين اجانب .