إذا كان العقد الظاهر هبةً رسميةً مسجلة، جاز إثبات صوريته بكافة طرق الإثبات القانونية ما لم يرد نص خاص يقيد ذلك، ولا تُشترط الرسمية في ورقة الضد لإثبات العقد المستتر.
ان عقد الهبة هو عقد رسمي لا يتم الا بالتسجيل، وبالتالي فان تسجيل هذا العقد يكون انصياعا لحكم القانون واستكمالا لاجراءات حددها المشرع، ويمكن اثبات العقد المستتر بوثيقة خطية دون ان تماثل العقد الظاهر في قوتها الاثباتية . وعلى هذا فانه يحق لمن يدعي صورية عقد هبة رسمي مسجل ان يثبت مدعاه بطرق الاثبات المقبولة قانون اذا ليس في القانون مايلزم بان تتحقق الرسمية في ورقة الضد وان تسجيل عقد هبة بين اقارب لا يهدر المانع الادبي الا اذا كانوا قد اعتادوا التعامل فيما بينهم بالبينة الخطية .