لا يملك قاضي/رئيس التنفيذ اتخاذ إجراء تسليم العقار إذا كان السند التنفيذي يثبت الملكية فقط ولم يتضمن قضاءً بالتسليم، لأن نطاق التنفيذ يحدده منطوق الحكم وحده.
ليس لرئاسة التنفيذ ان تتخذ قرارا بتسليم العقار في معرض تنفيذ الحكم القاضي بتثبيت الملكية فقط دون ان يتطرق للتسليم .