• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لرئاسة التنفيذ أن تأمر بتسليم العقار عند تنفيذ حكم يقتصر على تثبيت الملكية دون أن يتضمن التسليم

لا يملك قاضي/رئيس التنفيذ اتخاذ إجراء تسليم العقار إذا كان السند التنفيذي يثبت الملكية فقط ولم يتضمن قضاءً بالتسليم، لأن نطاق التنفيذ يحدده منطوق الحكم وحده.

نص الاجتهاد

ليس لرئاسة التنفيذ ان تتخذ قرارا بتسليم العقار في معرض تنفيذ الحكم القاضي بتثبيت الملكية فقط دون ان يتطرق للتسليم .