إذا كان الإخلاء قد تمّ لعلة تجديد البناء، فإن بحث أحقية المستأجر في العودة إلى البناء الجديد لا يكون ضمن دعوى التخلية، وإنما بدعوى مستقلة تُقام بعد اكتمال البناء. ويجوز كذلك سلوك طريق الدعوى المستعجلة لطلب وصف الحالة الراهنة للمأجور بصورة مستقلة.
ان احقية المستأجر بالعودة الى البناء الجديد بعد اخلائه لعلة تجديد البناء يكون محل دعوى أخرى غير دعوى التخلية وذلك حين اكتمال البناء وله طلب وصف الحالة الراهنة للمأجور بدعوى مستعجلة وبصورة مستقلة عن هذه الدعوى