• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحقيق ابتدائي -منع محاكمه -مدع شخصي -طعن

الدفع ببطلان التبليغ لعدم تبليغ قائمة الشهود المرافقة لقرار الإحالة يُقدَّم إلى محكمة الموضوع المختصة بنظر الدعوى، لا استقلالاً أمام جهة أخرى، ويجوز للمتهم الطعن في قرارها ضمن الطعن بالحكم النهائي.

نص الاجتهاد

الاعتراض على عدم تبليغ قائمة الشهود الواردة في قرار الاتهام يقدم الى محكمة الأساس . المناقشة: أن الطعن بتبليغ المتهم خلاصة عن القرار المميز وعدم تبليغه صورة عن قائمة الشهود خلافا لما نصت عليه المادة 160 من قانون اصول المحاكمات الجزائية من وجوب تبلیغه قرار الإحالة بكامله انما يقدم المحكمة الموضوع التي احيل المتهم ليحاكم أمامها حتى اذا اتخذت قرارا بصحة التبليغ أو عدمه أمكن المتهم تمييز هذا القرار مع الحكم النهائي عملا بالمادة 337 من قانون اصول المحاكمات الجزائية