• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحاكم الشرعية يشمل المطالبة بالأشياء الجهازية عيناً أو بقيمتها عند التصرف بها

الاختصاص الشرعي في قضايا الأشياء الجهازية يشمل المطالبة بالعين وبقيمتها عند تعذر ردّها بسبب التصرف أو الإتلاف، لأن محلّ الحق لا يتبدل بتبدل صورة الوفاء.

نص الاجتهاد

إن المحاكم الشرعية تختص بالنظر في قضايا الأشياء الجهازية سواء أكانت المطالبة بعينها أو بقيمتها من جراء التصرف بها، والعدول عن كل اجتهاد مخالف. المناقشة: النظر في طلب العدول : ان الهيئة بعد اطلاعها على قرار الغرفة المدنية الاولى لدى محكمة النقض المؤرخ في ۱۹۷۷/۲/۹ برقم أساس ١٥٦٢ قرار ٢٦ القاضي برفع القضية للهيئة العامة لترى رأيها بالعدول عن الاجتهادين الصادرين عن الغرفة الشرعية واقرار اختصاص المحاكم الشرعية للنظر في قضايا الاشياء الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها من جراء التصرف بها وبعد الاطلاع على كافة الأوراق وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٧٧/٣/١٢ رقم ١٢٩ . وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي : حيث أن الغرفة المدنية الاولى في محكمة النقض تطلب العدول عن اجتهاد الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض في حكميها ٢٧٤/٢٧٩ تاريخ ١٩٥٦/١٠/١١ و ۲۷۰/۲٦٧ تاریخ ١٩٥٦/١٠/١١ الذي يعتبر اختصاص المحكمة الشرعية منحصرا في الحالة التي تطالب فيها الزوجة بأشيائها الجهازية عينا والتي ما زالت قائمة لم تستهلك وحيث أن المحكمة الشرعية تختص بالحكم في قضايا المهر والجهاز عملا بنص المادة ٥٣٦ أصول وقد ورد النص مطلقا على هذا الاختصاص مما يجعل المطالبة بعين الاشياء الجهازية أو بدل قيمتها عند كتمها أو التصرف بها من اختصاص المحكمة الشرعية لان الحق موضوع القضائية يبقى واحدا لا يتبدل والوفاء به بتسليم الاشياء عينا أو بأداء قيمتها وهذا ما ذهبت اليه الغرفة المدنية في هذه المحكمة في حكمها رقم ٤٣٤ أساس ١٢٨٩ تاریخ ١٩٧٤/٥/۲۱ والغرفة الشرعية في هذه المحكمة في أحكامها ٥٧٥/٥٧٧ تاریخ ۱۹۷۵/۱۱/۱۰ – ٥٨٥/٥٦٩ تاريخ ١٩٧٥/١١/٥ – ٥٩٩/٧٦٨ تاریخ ١٩٧٥/١١/۱۷ – ٦٣٢/٣١٤ تاریخ ۱۹۷۵/۱۱/۲۵ وحيث أن ما تقدم يوجب العدول عن الاجتهاد الوارد في الحكمين الأسبقين الصادرين في عام ١٩٥٦ لذلك حكمت الهيئة العامة لمحكمة النقض بالاجماع بما يلي : اقرار اختصاص المحاكم الشرعية للنظر في قضايا الاشياء الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها من جراء التصرف بها والعدول عن أي رأي مخالف .