• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاعتراف الفوري بعد ورود الانكار عليه لا يمكن ان يعتمد ما لم يتايد بقرائن اخرى اذ لا يعدو في الواقع ان يكون دليلا كباقي الادلة يستدعي

الاعتراف الفوري المسبوق بالإنكار يُعدّ من عناصر الإثبات لا دليلاً قاطعاً بذاته، ولا يُعتدّ به منفرداً ما لم يتعزز بقرائن وأدلة أخرى تثبت الواقعة المجرّمة.

نص الاجتهاد

ان الاعتراف الفوري بعد ورود الانكار عليه لا يمكن ان يعتمد ما لم يتايد بقرائن اخرى اذ لا يعدو في الواقع ان يكون دليلا كباقي الادلة يستدعي الثبوت في اعتماده المناقشة: من حيث أن قاضي الإحالة قد سرد الوقائع وناقش الأدلة وانتهى بما استمده منها إلى تقرير عدم قناعته بها فاعتمد تصديق قرار قاضي التحقيق بمنع محاكمة المطعون ضدهما من جرم تسهيل الدعارة تأسيسا على انه لم يقم أدلة كافية بأفعال تشكل جرم التسهيل .ومن حيث أن النيابة العامة تطعن في القرار المذكور لعلة عدم انسجامه واعتراف المطعون ضدهما .ومن حيث أن النيابة العامة لدى هذه المحكمة تطلب رد الطعن موضوعا .ومن حيث أن الاعتراف الفوري بعد ورود الإنكار عليه لا يمكن أن يعتمد ما لم يتأيد بقرائن أخرى إذ انه لا يعدو في الوقع أن يكون دليلا كباقي الأدلة يستدعي الثبوت في اعتماده. ومن حيث أن قاضي الإحالة قد رد على ذلك مضيفا أن عناصر الجرم المادية لم تتأيد بأفعال تثبتها مما يتعين معه رفض الطعن الواقع .