النزاع الذي يدور حول صحّة قيدٍ من قيود الأحوال المدنية يخرج عن ولاية القضاء الإداري ويدخل في اختصاص محكمة الصلح الناظرة في قضايا الأحوال الشخصية، ولو كان ثبوت صحّة القيد قد ينعكس على تحديد جنسية الشخص.
ان الاختصاص في النزاع الذي يدور حول صحة احد قيدين في سجلات الأحوال المدنية ينعقد الى محكمة الصلح الناظرة في قضايا الأحوال الشخصية وليس الى القضاء الإداري وان كان تثبيت احد القيدين سيؤدي الى تحديد جنسية صاحبها تبعا لتثبيت صحة احد القيدين .