إذا كان الضرر المدعى به ناشئاً عن إصدار أمرٍ عرفي، فإن الفصل في التعويض عنه ينعقد للقضاء الإداري بوصفه صاحب الولاية في منازعات المسؤولية المرتبطة بالأعمال الإدارية.
ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري بالنسبة لطلبات التعويض عن الاضرار المادية والأدبية التي تنجم عن اصدار الأوامر العرفية .