إذا احتفظت الجهة المالكة ببعض الغرف الداخلة في عقد الاستثمار ولم تسلّمها للمستثمر، فإن ذلك لا يشكّل غصباً يبرر المطالبة بأجرٍ عنها، وإنما يترتب للمستثمر حق اللجوء إلى القضاء العادي لطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة مع التعويض وفق القواعد العامة المدنية.
ان احتفاظ البلدية ببعض غرف عقارها واشغالها لها دون تسليمها الى مستثمره كفندق رغم انها داخلة في عقد الاستثمار لا يبرر للمستثمر مطالبة البلدية باجر مثل تلك الغرف لانتفاء عنصر الغصب، وانما يجيز له مطالبتها بفسخ العقد او انقاص الاجرة مع التعويض امام القضاء العادي، لان القانون 106/1958 وان كان قد اخرج عقود استثمار بعض عقارات الدولة من احكام قانون الايجار لجهة التمديد القانوني والاخلاء الا ان بقية المنازعات بشانه لاتزال خاضعة للقواعد العامة المدنية سيما ماتعلق منها بوجوب تسليم تمام الماجور او فسخ العقد من قبل المستاجر او انقاص الاجرة .