تختص جهة القضاء الإداري وحدها بالنظر في دعوى التعويض المرفوعة على نائب الحاكم العرفي عن بدل الأجور عن مدة التوقيف عن العمل الناشئة عن أمر عرفي صدر قبل الإحالة إلى القضاء أو قبل التوقيف بمذكرة رسمية.
ان مجلس الدولة بهيئة قضاء أداري هو المرجع المختص بالنظر في ادعاء شخص ضد نائب الحاكم العرفي بالتعويض بما يعادل أجوره خلال فترة توقيفه عن العمل الذي تم بموجب أمر عرفي أصدره قبل أحالة المدعي إلى القضاء او توقيفه بمذكرة رسمية .