اختصاص إلغاء القيد من سجلات الأحوال المدنية أو من سجلات مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين ينعقد لقاضي الأحوال المدنية دون غيره.
ان إلغاء احد القيدين لشخص من سجلات الأحوال المدنية ومؤسسة اللاجئين الفلسطينيين انما هو من اختصاص قاضي الأحوال المدنية .