إذا كانت منازعة الأجور أو العلاقة العمالية تخرج عن ولاية لجنة قضايا التسريح، فإن الاختصاص في تقدير بطلان جداول الأجور وحسم حقيقة العلاقة العمالية ينعقد لمحكمة العمل ذات الاختصاص الشامل. ويقتصر نظر لجنة قضايا التسريح وما يتبعها من رقابة الاستئناف على التحقق من وجود مبرر للتسريح أو انتفائه دون الفصل ف...
يجوز للمحكمة العمالية ذات الاختصاص الشامل ان تتصدى لتقدير بطلان جداول الاجور اذا كانت قد نظمت بشكل غير اصولي وفي نزاع يخرج عن ولاية لجنة قضايا التسريح وان تصدي لجنة قضايا التسريح وبالتالي محكمة الاستئناف لبحث العلاقة العمالية انما يقف عند القدر الكافي لقيام مبرر التسريح من عدمه فقط وليس لها ان تفصل بحقيقة العلاقة العمالية لان الاختصاص فيها لمحكمة العمل .