• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الشخص عاملاً إذا أدى عمله تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه لقاء أجر، ويترتب على إخلال أحد طرفي عقد العمل بالتزاماته المسؤولية والتعويض

تكييف العلاقة على أنها علاقة عمل يقتضي توافر عنصر التبعية لإدارة صاحب العمل أو إشرافه، مع وجود مقابلٍ مالي. كما أن عقد العمل إذا أخلّ أحد طرفيه بالتزاماته ترتبت المسؤولية والتعويض.

نص الاجتهاد

يشترط لكي يعتبر الشخص عاملا ان يؤدي هذا الشخص عمله تحت ادارة صاحب العمل او تحت اشرافه وان يتقاضي لقاء هذا العمل اجرا . وان عقد العمل من العقود الرضائية الملزمة للجانبين فاذا لم يف احد الجانبين بالتزاماته عد ذلك اخلالا بشروط العقد يوجب المساءلة والتعويض .