• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وكيل صاحب العمل المفوض الذي يتولى إدارة العمل والإشراف عليه لا يخضع لتحديد ساعات العمل القانونية

كل من مُنح صلاحيات إدارة العمل والإشراف عليه وتمثيل صاحب العمل في التعاقد مع العمال وأجورهم وتسريحهم والشراء والتوقيع، مع حرية تحديد بدء يومه وانتهائه، يُستثنى من القيود القانونية على ساعات العمل باعتباره وكيلاً مفوضاً.

نص الاجتهاد

ان وكيل صاحب العمل الذي يقوم بادارة العمل والاشراف عليه والذي يملك حق التعاقد مع العمال ودفع اجورهم وتسريحهم ويقوم بشراء الادوات والمعدات والمواد وتوقيع الفواتير والحسابات ويتمتع بحرية العمل لجهة تحديد ساعة بدء عمله اليومي وانتهائه يعتبر وكيلا مفوضا لا يخضع لتحديد ساعات العمل القانونية .