النقص الدائم في مقاومة عظام الجمجمة، متى كان ثابتاً ومقدراً بنسبة معتبرة، يُعامل قانوناً معاملة العاهة الدائمة ويُرتب آثارها الجزائية.
النقص الدائم في مقاومة عظام الجمجمة هو نفس العاهة الدائمة المناقشة: إن وجود النقص الدائم في مقاومة عظام الجمجمة المقدر بخمسين بالمئة هو نفس العاهة الدائمة المنصوص عليها في المادة 543 من قانون العقوبات.