إذا خرجت الجهة الإدارية أو شبه القضائية عن حدود ولايتها في مسألة لا يملكها اختصاصاً نهائياً، فإن قرارها لا تكون له حجية الأمر المقضي في هذا الجزء. كما أن دعاوى أجر مثل المنقول تُحدد ولايتها وفق القواعد العامة تبعاً لقيمة المطالبة.
إن الدعاوى المتعلقة بأجر مثل المنقول تخضع للقواعد العامة عند تحديد الاختصاص فهي تكون بدائية أو صلحية تبعاً لقيمة أجر المثل. إن لجنة قضايا تسريح العمال تبحث العلاقة العمالية وبالقدر الكافي لقيام مبرر التسريح من عدمه وليس لها الفصل نهائياً بحقيقة العلاقة العمالية لأن الاختصاص بذلك متروك للمحكمة العمالية ذات الاختصاص الشامل. فإذا ما تجاوزت اختصاصها لم يعد للقرار الصادر عنها قوة الأمر المقضي به في تلك الناحية