لا يُمنع التمسك بدعوى التفريق في مواجهة دعوى المتابعة إذا كانت دعوى المتابعة لا تستهدف إسقاط أو إنهاء نفقةٍ قضائيةٍ محكومٍ بها.
يجوز دفع دعوى المتابعة بدعوى التفريق اذا لم يكن الهدف من دعوى المتابعة انهاء نفقة محكوم بها .