• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز دفع دعوى المتابعة بدعوى التفريق إذا لم يكن المقصود من المتابعة إنهاء النفقة المحكوم بها

لا يُمنع التمسك بدعوى التفريق في مواجهة دعوى المتابعة إذا كانت دعوى المتابعة لا تستهدف إسقاط أو إنهاء نفقةٍ قضائيةٍ محكومٍ بها.

نص الاجتهاد

يجوز دفع دعوى المتابعة بدعوى التفريق اذا لم يكن الهدف من دعوى المتابعة انهاء نفقة محكوم بها .