إذا صدر من الزوجة إقرارٌ بقبض المهر، فإنه يُعامل باعتباره إثباتاً للاستيفاء لا إبراءً من الحق، ولا يسري حكم عدم الاعتداد بالإبراء الواقع أثناء قيام الحياة الزوجية على الوقائع السابقة عليه.
ان الإقرار بقبض المهر هو غير الابراء منه لان الإقرار ينهي الالتزام من المهر بسبب استيفائه ان تعديل قانون الأحوال الشخصية القاضي بعدم الاعتداد بكل ابراء للمهر يقع اثناء قيام الحياة الزوجية لايشمل ما تم قبله من وقائع