• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار بقبض المهر يغاير الإبراء منه، ولا يسري حكم عدم الاعتداد بالإبراء الواقع أثناء قيام الزوجية على الوقائع السابقة له

إذا صدر من الزوجة إقرارٌ بقبض المهر، فإنه يُعامل باعتباره إثباتاً للاستيفاء لا إبراءً من الحق، ولا يسري حكم عدم الاعتداد بالإبراء الواقع أثناء قيام الحياة الزوجية على الوقائع السابقة عليه.

نص الاجتهاد

ان الإقرار بقبض المهر هو غير الابراء منه لان الإقرار ينهي الالتزام من المهر بسبب استيفائه ان تعديل قانون الأحوال الشخصية القاضي بعدم الاعتداد بكل ابراء للمهر يقع اثناء قيام الحياة الزوجية لايشمل ما تم قبله من وقائع