إذا كانت البضاعة مستوردة في بيانين منفصلين بصفتها الحقيقية كأجزاء مختلفة، فلا تقوم جريمة أو مخالفة البيان الكاذب لمجرد أن هذه الأجزاء يمكن تجميعها لتصبح بضاعة كاملة أعلى رسماً؛ ويظل للإدارة الجمركية حق إعادة تقدير الرسوم وفق الحقيقة الاقتصادية للبضاعة والمطالبة بفرقها.
ان صفة البيان الكاذب تنتفي عن البيانين اللذين يتم بموجب احدهما استيراد محركات دراجات نارية وبموجب الاخر استيراد شاسياتها رغم إمكانية تجميعها وتشكيل دراجات نارية كاملة تخضع لرسم يزيد عن الرسم المتوجب في حالة اعتبارها مجزأة الا انه يبقى من حق إدارة الجمارك حساب الرسوم على اساس دراجات نارية كاملة والمطالبة بفرق الرسوم . المناقشة: الوقائع: اعترضت شركة محمود وأولاده وشمس الدين بتاريخ ٩٦٧/١/١٠ أمام محكمة البداية المدنية في اللاذقية على قرار اللجنة الجمركية فيها المؤرخ في ١٩٦٦/١٢/١٥ رقم ٤١٠/٣٠٨ المتضمن الزامهما بدفع مبلغ ١٥ / ٥١٥٣ ل.س لادارة الجمارك المعادل مرتين قيمة ورسوم البضاعة لارتكابهما مخالفة بيان كاذب بالقيمة يعرض رسوما للضياع والبضاعة قطع دراجات نارية. وقد قضت المحكمة المذكورة بتاريخ ١٩٦٧/٤/١٨ برقم أساس ٤٦٧ قرار ١٧٩ بفسخ القرار المعترض عليه والغاء أحكامه. فاستأنفت ادارة الجمارك هذا الحكم بتاريخ ١٩٧٤/١/٩. وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف في اللاذقية بتاريخ ١٩٧٥/٥/٢٠ ورقم ٥٦٢/٣٨١ حكمها بتصديق القرار المستأنف فطعنت الادارة المذكورة بهذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ٦/٢٩/۱۹۷۵ المناقشة: من حيث أن المخالفة الجمركية المنسوبة الى المطعون ضدهما هي تقديم بيانين كاذبين بالجنس أحدهما بمحركات دراجة نارية وثانيهما بشاسيهاتها بحيث لو جمعت تلك الاجزاء تشكل دراجات كاملة الأمر الذي يعرض رسوما للضياع ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ومن قبلها محكمة البداية التي قضت بفسخ قرار اللجنة الجمركية بالنسبة للمطعون ضدهما تناولت كل منهما بحكمها شمس الدين الذي لم يعترض أصلا على قرار اللجنة الجمركية مما يجعل كل حكم صادر بحقه لا يقوم على تأسيسا على أن عدم وجود اعتراض منه يحول دون أساس صحيح بحث الموضوع بالنسبة له. ومن حيث أن البضاعة المستوردة بموجب البيانين موضوع الدعوى لا خلاف بين الطرفين على أنها اذا جرى تجميعها شكلت دراجات كاملة تخضع لرسم يزيد عن الرسم المتوجب في حالة اعتبارها مجزأة. ومن حيث أن كل من البيانين بالشكل الذي قدم به لا يتوفر فيه صفة البيان الكاذب الا أنه في هذه الحالة يبقى حق ادارة الجمارك بالمطالبة بفرق الرسوم وحسابه على أساس دراجات نارية كاملة تخضع للوضع المقترن برسم قدره ٣٠ من القيمة وليس على أساس قطع تبديل هذا جرى اجتهاد محكمة النقض بالدعوى أساس مدني ١٠٣٥ وعلى قرار ٨١٤ لعام ١٩٦٠ ٠ ومن حيث أن ما جاء بالطعن ينال من القرار الذي يتعين نقضه. لهذا تقرر بالإجماع نقض القرار موضوعا.