حق الطعن بالنقض أمام الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية يثبت للمسؤول بالمال حصراً في حدود الالتزامات المدنية، ولا يتجاوزها إلى غيرها.
يجوز للمسؤول بالمال الطعن بطريق النقض بالاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية فيما بتعلق بالالتزام المدنية دون سواها .