• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للكشف المستعجل الجاري من قبل محكمة مدنية وبدون علم محكمة الجنايات وبغياب النيابة العامة من اثر قانوني في تقرير مصير الدعوى

الإجراءات التحقيقية أو الكشوف المستعجلة التي تُجرى خارج ولاية المحكمة الجزائية المختصة ودون مشاركة النيابة العامة لا تكون ذات أثر قانوني في حسم الدعوى الجزائية.

نص الاجتهاد

ليس للكشف المستعجل الجاري من قبل محكمة مدنية وبدون علم محكمة الجنايات وبغياب النيابة العامة من اثر قانوني في تقرير مصير الدعوى . المناقشة: ولما كان ليس للكشف المستعجل الجاري من قبل محكمة مدنية وبدون علم محكمة الجنايات وبغياب النيابة العامة ومبرز مع استدعاء الطعن من أثر قانوني في تقرير مصير الدعوى فإذا كان المتهم يعتقد بشفاء ضحية فعلية أن يطلب من محكمة الجنايات إجراء الخبرة حتى إذا وافقت هذه المحكمة بصار إلى تعيين خبراء أصولا وتجري المعاينة بإشراف المحكمة والنيابة . ولما كان طعن المتهم وطعن السيد وكيل النيابة الذي تصدى للطعن إلى جانب المتهم ساعيا لإخلاء سبيله لا ينالان من القرار المطعون فيه فأنهما مستوجبان الرد .