لا يجوز للمستأجر أن يحول دون قيام المؤجر بالإصلاحات المستعجلة اللازمة لحفظ العين المؤجرة متى كانت ضرورية وعاجلة، ويترتب على ذلك تمكين المؤجر من إجرائها.
ان المستأجر ملزم بعدم منع المؤجر من القيام بالإصلاحات المستعجلة الضرورية لحفظ العين المؤجرة على ما هو منصوص عليه في المادة 535 مدني