• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الإصلاحات المستعجلة اللازمة لحفظ العين المؤجرة

لا يجوز للمستأجر أن يحول دون قيام المؤجر بالإصلاحات المستعجلة اللازمة لحفظ العين المؤجرة متى كانت ضرورية وعاجلة، ويترتب على ذلك تمكين المؤجر من إجرائها.

نص الاجتهاد

ان المستأجر ملزم بعدم منع المؤجر من القيام بالإصلاحات المستعجلة الضرورية لحفظ العين المؤجرة على ما هو منصوص عليه في المادة 535 مدني