وجيبة التبليغ قبل التنفيذ تشمل الأحكام القاضية بالإلزام كافة، عدا الأحكام الصلحية، ولا يُستغنى عنها إلا في الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل. كما أن حكم محكمة النقض الرافض للطعن دون فصل في الأساس لا يوجب تبليغه، بينما حكمها الناقض الفاصل في الموضوع يجب تبليغه قبل التنفيذ.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1121 – إن وجيبة التبليغ قبل التنفيذ جميع الأحكام القاضية بالزام باستثناء الأحكام الصلحية مع ملاحظة أن الأحكام المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج الى تبليغ من أجل تنفيذها. – إن الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون أن تبت في الأساس لا تحتاج الى تبليغ إذ يكتفى بتبليغ الحكم الاستئنافي. أما إذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار الى تبليغ حكمها. القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه: صادر عن الدائرة المدنية الأولى لدى محكمة النقض بتاريخ 20 / 1 / 1959 رقم 31 / 43 المنشور في مجموعة المبادىء القانونية . النظر في طب العدول: إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على قرار الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض الصادر في 23 / 2 / 1977 رقم 1683 / 113 يرفع هذه القضية الى الهيئة العامة لمحكمة النقض لترى رأيها في طلب العدول عن الاجتهاد المنوه عنه، وعلى القار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه، وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في 11 / 1 / 1977 رقم 856 وعلى كافة الأوراق، وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي: حيث أن الدائرة المدنية الأولى طلبت العدول عن الرأي الذي سبق أن أقرته هذه المحكمة في القرار 31 / 43 تاريخ 20 / 1 / 1959 المنشور في مجموعة المبادىء القانونية والمتضمن أن صدور الحكم مبرماً لا يجعل من فائدة لتبليغه للخصم إذ أن التبليغ يستهدف اعلام الخصم لامكان سريان المهل القانونية لاستئناف الحكم فإذا كان الحكم غير قابل للاستئناف انعدمت الفائدة من التبليغ. وحيث أن المادة 284 أصول نصت على ما يلي: «فيما عدا الأحكام الصلحية لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد تبليغها». من حيث أن المادة 205 من الأصول الجزائية نصت على أن المحكوم عليه مطلوب منه بموجبها وتمكينه من مراقبتها للتأكد من وجود سند بيد الدائن مستوف لشروط التنفيذ الجبري فيستطيع أن يعترض على التنفيذ إذا كان لديه وجه للاعتراض أو أن يقوم بالوفاء اختياراً فيتجنب خصومة التنفيذ أو أن يطعن في الحكم إذا كان هناك طريق للطعن ما زال مفتوحاً. وحيث أن وجيبة التبليغ بمقتضى النص تشمل جميع الأحكام القاضية بالزام باستثناء الأحكام الصلحية مع ملاحظة أن الأحكام المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج الى تبليغ من أجل تنفيذها لأنها قابلة للتنفيذ رغم قابليتها للطعن. وحيث أنه في ضوء ما تقدم فإن هذه الهيئة ترى أن الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون أن تبت في الأساس فإن مثل هذه الأحكام لا تحتاج الى تبليغ إذ يكتفى بتبليغ الحكم الاستئنافي أما إذا نقضت الحكم الاستئنافي وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار الى تبليغ حكمها باعتباره الحكم الذي سيوضع موضع التنفيذ. وحيث أن الأخذ بهذه الأحكام يوجب الأخذ بطلب العدول. لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع بما يلي: 1 – إن وجيبة التبليغ قبل التنفيذ تشمل جميع الأحكام القاضية بالزام باستثناء الأحكام الصلحية مع ملاحظة أن الأحكام المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج الى تبليغ من أجل تنفيذها. 2 – إن الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون أن تبت في الأساس لا تحتاج الى تبليغ إذ يكتفى بتبليغ الحكم الاستئنافي أما إذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار الى تبليغ حكمها. 3 – العدول عما يخالف ذلك من اجتهاد.