• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تبليغ الأحكام القاضية بالإلزام قبل التنفيذ مع استثناء الأحكام الصلحية والمقرونة بالنفاذ المعجل، ووجوب تبليغ حكم النقض إذا فصل في الموضوع

لا يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بالإلزام قبل تبليغها، إلا إذا كانت صلحية أو مشمولة بالنفاذ المعجل؛ أما إذا صدر حكم نقض برفض الطعن دون الفصل في الأساس فيكفي تبليغ الحكم، بينما يوجب الحكم الذي ينقض ويفصل في الموضوع تبليغه قبل ترتب آثاره التنفيذية.

نص الاجتهاد

تبليغ – عنوان – إلصاق – نشر – ان وجيبه التبليغ قبل التنفيذ جميع الأحكام القاضيه بإلزام باستثناء الأحكام الصلحيه مع ملاحظه أن الأحكام المقرونه بالنفاذ المعجل لا تحتاج الى تبليغ من أجل تنفيذها. – ان الأحكام التي تصدر عن محكمه النقض عندما تقضي برفض الطعن دون ان تبت في الأساس لا تحتاج الى تبليغ اذ يكتفي بتبليغ الحكم. – الاستئنافي أما اذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من ان يصار الى تبليغ حكمها. قرار رقم * (هع23ت 2/4/1977).