• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل وزارة الدفاع عن أفعال أفراد القوات المسلحة الموجودة في الدولة تأسيساً على مبدأ السيادة

وجود قوات مسلحة على إقليم الدولة يرتب، من حيث المبدأ، مسؤولية وزارة الدفاع عن أفعال أفرادها متى كان الفعل قد صدر منهم في إطار الوجود العسكري المنسوب إليها، باعتبار ذلك من آثار السيادة والتنظيم العسكري.

نص الاجتهاد

ان تواجد قوات مسلحة في سورية يحمل وزارة الدفاع مسؤولية اعمال افراد هذه القوات وذلك نابع من مبدأ السيادة في الدولة وعليه تعتبر وزارة الدفاع مسؤولة عن اقدام احد افراد منظمة طلائع التحرير الفلسطينية المتواجدة في سورية على قتل انسان بالمسدس المسلم اليه للقيام بالعمل الفدائي .