وجود قوات مسلحة على إقليم الدولة يرتب، من حيث المبدأ، مسؤولية وزارة الدفاع عن أفعال أفرادها متى كان الفعل قد صدر منهم في إطار الوجود العسكري المنسوب إليها، باعتبار ذلك من آثار السيادة والتنظيم العسكري.
ان تواجد قوات مسلحة في سورية يحمل وزارة الدفاع مسؤولية اعمال افراد هذه القوات وذلك نابع من مبدأ السيادة في الدولة وعليه تعتبر وزارة الدفاع مسؤولة عن اقدام احد افراد منظمة طلائع التحرير الفلسطينية المتواجدة في سورية على قتل انسان بالمسدس المسلم اليه للقيام بالعمل الفدائي .