إذا توفي المالك انتقل حق المطالبة بتحديد الأجور إلى الورثة جميعاً من تاريخ الوفاة، فلا يملك أحدهم الانفراد بالتقاضي في هذا الحق أو الادعاء به لحسابه منفرداً.
ان تحديد الاجور امر يختص به الورثة من تاريخ وفاة المالك ولا يجوز تصدي احد الورثة للادعاء اضافة للتركة .