• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص الورثة بعد وفاة المالك بطلب تحديد الأجور ولا يملك أحدهم الانفراد بالادعاء عن التركة

إذا توفي المالك انتقل حق المطالبة بتحديد الأجور إلى الورثة جميعاً من تاريخ الوفاة، فلا يملك أحدهم الانفراد بالتقاضي في هذا الحق أو الادعاء به لحسابه منفرداً.

نص الاجتهاد

ان تحديد الاجور امر يختص به الورثة من تاريخ وفاة المالك ولا يجوز تصدي احد الورثة للادعاء اضافة للتركة .