• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التغطية من التدابير اللازمة لحفظ البضاعة ولا يعفى الوكيل البحري من المسؤولية بدعوى وضعها في ساحة مسقوفة أو في فصل الصيف

يلتزم الوكيل البحري باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضاعة المخزنة، ولا يبرئه مجرد إيداعها في مكانٍ مسقوف إذا كانت التغطية أو غيرها من وسائل الوقاية لازمة لحمايتها من الرطوبة والصدأ.

نص الاجتهاد

ان وضع البضاعة في ساحة مسقوفة وفي فصل الصيف لا يحل الوكيل البحري من التزامه باتخاذ التدابير المؤدية الى حفظها من تغطية وسوى ذلك، على اعتبار ان التغطية تحفظ البضاعة من عوامل الرطوبة التي تؤدي الى الصدا الذي لا يشترط ان يكون ناشئا عن اصابة البضاعة بمياه الامطار .