• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتضمن الحكم الصادر بمبلغ بعملة أجنبية تحديدَ ما يعادلها بالعملة السورية بتاريخ الادعاء لا بتاريخ الوفاء

عند الحكم بمبلغ بعملة أجنبية يجب تحديد مقابله بالعملة السورية وفق سعر الصرف بتاريخ الادعاء، لأن هذا التاريخ هو المعتمد قضائياً في تقدير المقابل المحلي للمبلغ المحكوم به.

نص الاجتهاد

ان الحكم الذي يقضي بمبلغ من المال بالعملة الاجنبية يجب ان يتضمن تحديد السعر الموازي لها بالعملة السورية بتاريخ الادعاء وليس بتاريخ الوفاء