عند الحكم بمبلغ بعملة أجنبية يجب تحديد مقابله بالعملة السورية وفق سعر الصرف بتاريخ الادعاء، لأن هذا التاريخ هو المعتمد قضائياً في تقدير المقابل المحلي للمبلغ المحكوم به.
ان الحكم الذي يقضي بمبلغ من المال بالعملة الاجنبية يجب ان يتضمن تحديد السعر الموازي لها بالعملة السورية بتاريخ الادعاء وليس بتاريخ الوفاء