• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء العادي بنزاع التعويض عن الاستملاك بعد استكمال إجراءاته، ويُعد تعهد المالك بإسقاط حقه في قيمة البناء مقابل منح الرخصة عقداً منتجاً لآثاره

النزاع المتعلق بتقدير التعويض عن عقار مستملك بعد تمام إجراءات الاستملاك يدخل في ولاية القضاء العادي متى لم يكن المقصود إبطال قرار الاستملاك أو الطعن في مشروعية إجراءاته. والتزام المالك مسبقاً بالتنازل عن قيمة البناء مقابل الرخصة يُعد عقداً صحيحاً نافذاً متى كان مقابل الالتزام منح الرخصة.

نص الاجتهاد

اذا كانت الدعوى لاترمي الى ابطال قرار الاستملاك ولاتستهدف الطعن في صحة اجراءاته وانما تستهدف الحكم بالقيمة المقدرة من قبل اللجنة التحكيمية للعقار المستملك أي ان النزاع يدور حول التعويض المستحق لمالك العقار المستملك وحادث بعد استكمال إجراءات نزع الملكية كان الاختصاص معقودا للقضاء العادي صاحب الولاية العامة اذا كانت البلدية غير ملزمة باعطاء ترخيص باشادة بناء ما وهي عالمة ان تعديلا قد يطرأ فيلحق ضررا بالبناء المطلوب ترخيصه او يدعو لالغاء الترخيص مما يلزمها بدفع التعويض عن هدم مارخصته فإن تعهد المالك واسقاط حقه من طلب قيمة البناء في حال هدمه او استملاكه هو لقاء مقابل وهو منح الرخصة وان هذا التعهد منتج اثاره وهو بمثابة عقد بين الطرفين .