إذا كان الموظف مجازاً دراسياً براتب كامل، فإنه يُعدّ في حكم الموظف المنقول في مجال طلب التخلية لعلة السكنى، متى كانت شروط النص الخاص بالإيجارات متحققة.
ان الموظف المجاز دراسيا براتب كامل يعتبر بحكم الموظف المنقول في مجال طلب التخلية لعلة السكني تطبيقا لحكم المادة 6 من قانون الايجارات