• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الموظف المجاز دراسياً براتب كامل يُعد في حكم الموظف المنقول عند طلب التخلية لقيام علة السكنى

إذا كان الموظف مجازاً دراسياً براتب كامل، فإنه يُعدّ في حكم الموظف المنقول في مجال طلب التخلية لعلة السكنى، متى كانت شروط النص الخاص بالإيجارات متحققة.

نص الاجتهاد

ان الموظف المجاز دراسيا براتب كامل يعتبر بحكم الموظف المنقول في مجال طلب التخلية لعلة السكني تطبيقا لحكم المادة 6 من قانون الايجارات