إذا كانت المطالبة تتعلق ببدلات إيجار عن مدة سابقة على السنة التعاقدية الجارية، وكانت هذه البدلات قد انقضت مدتها قبل توجيه المطالبة، فإنها تُعامل كدين عادي لا يبرر التخلية لعدم الدفع. كما أن تحديد سنة الإيجار يكون اعتباراً من تاريخ العقد الأول الذي بدأ به إشغال المأجور.
إن بدلات الإيجار عن سنين سابقة دين عادي لا يوجب عدم دفعها التخلية. على أن سنة الإيجار تعتبر بالنسبة لتاريخ العقد الأول المناقشة: لما كان المرسوم التشريعي 87/1953 المعدل للمرسوم التشريعي رقم 111 تاريخ 11/2/1952 قد اعتبر الأجور المتراكمة عن سني الإيجار السابقة ديناً عادياً لا يستوجب عدم دفعها للتخلية. وكانت سنة الإيجار التعاقدية تعتبر بالنسبة لتاريخ العقد الأول الذي شغل المستأجر المأجور بمفعوله. وكان ثابتاً بعقد الإيجار المبرز في ملف الدعوى المميز كان استأجر المأجور لسنة واحدة تبدأ من أول آثار 1952 ببدل قدره 300 ل.س وكانت المميز عليها تطالب بأجرة سنة كاملة اعتباراً من 1 آذار 1953 إلى 1 آذار 1954 البالغة 300 ل.س وتوجيه المطالبة إلى المميز كانت بتاريخ 9 آذار 1954 أي بعد انصرام السنة التعاقدية للإيجار وبالتالي كان المبلغ المطالب به ديناً عادياً لا يستوجب عدم دفعه التخلية.ولما كان الحكم المميز بالنظر لما ذكر مختلاً وجديراً بالنقض. لذلك، فقد أجمعت الآراء على نقض الحكم المميز.