• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعامل الموظف المعار أو الخارج عن الملاك أو المجاز دراسياً براتب كامل معاملة الموظف المنقول في طلب إخلاء المأجور للسكنى

العبرة في طلب الإخلاء لعلة السكنى ليست بالوصف الشكلي لوضع الموظف الإداري، بل بتحقق الغاية التي اعتبرها القانون أساساً للحماية؛ فكل من كان في مركز قانوني مماثل للموظف المنقول من حيث الانتفاع الوظيفي أو الارتباط بالجهة العامة يُعامل حكمه حكمه في تطبيق الإخلاء للسكنى.

نص الاجتهاد

إن اجتهاد هذه المحكمة قد جرى على اعتبار الموظف المعار والموظف خارج الملاك بحكم الموظف المنقول في مجال طلب الإخلاء لعلة السكنى إن اعتبار العسكري المجاز دراسياً براتب كامل بحكم الموظف المنقول في مجال تطبيق المادة 6 من قانون الإيجارات المعدل في محله القانوني المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:فمن حيث أن الطاعن يتمسك في استدعاء طعنه أنه ما دام قانون الإيجار قانوناً استثنائياً فيجب أن لا يتوسع في تطبيق نصوصه كما تمسك بأن المحكمة اعتمدت البيان الذي أبرزه المدعي مع استدعاء دعواه مع أنه مزور وأنه طلب استبعاده طالما قام في الدعوى أدلة تثبت عدم صحته علماً بأن القرار الوزاري المؤرخ في 19/10/1968 أشار إلى منحه إجازة دراسية لمدة سنتين والبرقية المؤرخة 11/10/1970 تشير إلى التحاقه من إجازته الدراسية هذا إلى جانب أن المادة 6 من قانون الإيجار اشترطت لجواز الإخلاء أن يكون الموظف منقولاً والمطعون ضده لم يكن كذلك لأن المجاز دراسياً يبقى على قيود وحدته أما المنقول فيرقن قيده منها.ومن حيث أنه مما لا خلاف عليه بين الطرفين أن المطعون ضده منح إجازة دراسية براتب كامل لمدة سنتين وأنه بعد عودته طلب إخلاء المأجور للسكن.ومن حيث أن المادة 6 من قانون الإيجار منحت الموظف المنقول إلى البلد الذي فيه المأجور الذي يملكه تأسيساً على أنه أولى بالرعاية من الموظف الذي يشغله ما دام الطرفان يؤديان خدمة عامة من خلال عملهما الوظيفي.ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد جرى على اعتبار الموظف المعار والموظف خارج الملاك بحكم الموظف المنقول في مجال طلب الإخلاء لعلة السكنى.حكم نقض 457/254 تاريخ 12/4/1973.حكم نقض 374/374 تاريخ 3/5/1962 من القانونية.فإن الحكم المطعون فيه يكون في محله حين انتهى إلى اعتبار العسكري المجاز دراسياً براتب كامل بحكم الموظف المنقول في مجال تطبيق أحكام المادة 6 من قانون الإيجارات المعدل.لهذه الأسباب، حكمت المحكمة بالاتفاق بما يأتي: 1 – رفض الطعن.