• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد صك الولادة مزوراً متى ثبتت واقعة التسجيل بالبينة المقبولة قانوناً

ثبوت واقعة التسجيل في السجل المدني بالبينة المقبولة قانوناً يمنع اعتبار صكّ الولادة مزوّراً، ولا يجوز هدم قيود الولادة القانونية بعد زمن طويل بمجرد أقوال لاحقة أو تعذّر سماع الشهود، لأن ذلك يزعزع استقرار السجل المدني ويخالف غاية المشرّع.

نص الاجتهاد

ان لامكان اعتبار الصك الذي جرى بموجبه تسجيل واقعة الولادة في السجل المدني مزورا يجب ان تثبت هذه الواقعة بالبينة المقبولة قانونا والقول بغير ذلك يجعل بالإمكان اثبات ان شهادات الولادة المسجلة ضمن المدة القانونية مزورة بعد فترة من الزمن يكون فيها موقعوها قد توفوا كلهم او بعضهم وقام البعض الاخر بالاقرار بعدم صحة الواقعة وهذا امر غير مستساغ ولاينسجم مع اهداف المشرع المناقشة: من حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى اعتبار صك الولادة الذي بموجبه سجلته المطعون ضدها مزوراً استناداً إلى أن والدها قد أقر بذلك وإلى أنه تعذر سماع المختار وموقعي الصك كشهود.ومن حيث أن ادعاء المطعون ضدها قائم على أساس أنها سجلت قبل أن تولد.ومن حيث أنه لا مكان اعتبار الصك مزوّراً إن ثبتت هذه الواقعة بالبينة المقبولة قانوناً والقول بغير هذا يجعل بالإمكان إثبات أن شهادات الولادة المسجلة ضمن المدة القانونية مزورة بعد فترة من الزمن يكون فيها موقعوها قد توفوا كلهم أو بعضهم وقام البعض الآخر بالإقرار بعدم صحة الواقعة وهذا أمر غير مستساغ ولا ينسجم مع أهداف الشارع. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يعالج النزاع على الأساس السالف الذكر فإنه يتعين نقضه. لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه.