إذا رُفعت دعوى المخاصمة بعد مضي ثلاث سنوات على صدور الحكم المخاصم، وجب ردّها شكلاً لورودها خارج الميعاد. وتبدأ المدة من تاريخ صدور الحكم في الحالات التي لا يوجب فيها القانون تبليغ حكم النقض لكونه اقتصر على رفض الطعن دون بحث الأساس.
تقديم دعوى المخاصمة بعد مرور ثلاث سنوات على صدور الحكم المخاصم يؤدي إلى رفضها شكلاًإن الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون أن تبت في الأساس لا تحتاج إلى تبليغ إذ يكفي تبليغ الحكم الاستئنافي، أما إذا نقضت الحكم الاستئنافي، أما إذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذٍ من أن يصار إلى تبليغ حكمها المناقشة: النظر في الدعوى:صدر الحكم المطلوب إبطاله بتاريخ 2000/5/21 وتقدمت مدعية المخاصمة بدعواها أمام هذه الهيئة بتاريخ 2002/7/24 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، مما يستوجب رفضها شكلا، استنادا إلى حكم الهيئة العامة عندما رفعت إليها القضية لترى رأيها في طلب العدول، حيث جاء فيه:1 – أن الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون أن تبت في الأساس لا تحتاج إلى تبليغ إذ يكتفي بتبليغ الحكم الاستئنافي، أما إذا نقضت الحكم وبنت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار إلى تبليغ حكمها .2 – العدول عما يخالف هذا الاجتهاد. ( هـ . // تاريخ 1977/4/2 ).وحيث أن ما سلف بيانه يؤدي إلى رفض الدعوى شكلا لتقديمها بعد مرور ثلاث سنوات على صدور الحكم المخاصم الذي قضى برفض الطعن.لذا تقرر بالإجماع بما يلي:1 – رفض الدعوى شكلا .2 – مصادرة التأمين.3 – تغريم مدعية المخاصمة ألف ليرة سورية يحسم منها التأمين.4 – تضمين المدعية الرسوم والمصاريف. 5 – حفظ الملف أصولا .