• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قبول معذرة اطراف الدعوى يستوجب اعادة تبليغه موعد الجلسة القادمة والعودة الى الوضع القانوني الابتدائي فيما يخص اجراءات التبليغ واثاره فان

إذا قُبلت معذرة الخصم وجب إعادة تبليغه بموعد الجلسة التالية، ويُعاد ترتيب آثار التبليغ من جديد؛ فإن كان التبليغ بالذات كانت المحاكمة وجاهية، وإلا عُدّت غيابية.

نص الاجتهاد

ان قبول معذرة اطراف الدعوى يستوجب اعادة تبليغه موعد الجلسة القادمة والعودة الى الوضع القانوني الابتدائي فيما يخص اجراءات التبليغ واثاره فان بلغ بالذات اعتبرت المحاكمة وجاهية بحقه والا فغيابية .