تختص المحاكم العادية بالمطالبة بقيمة التعويض المقدرة بعد تمام إجراءات نزع الملكية متى انحصر النزاع في استحقاق التعويض دون الطعن في قرار الاستملاك أو صحة إجراءاته، ويصحّ التعهد الصادر من طالب الترخيص بعدم المطالبة بالتعويض إذا كان في مقابل منفعة حصل عليها.
ان القضاء العادي هو المرجع المختص بالنظر في المطالبة بالقيمة المقدرة من قبل اللجنة التحكيمية لبناء مستملك باعتبار ان النزاع يدور حول التعويض المستحق للمالك وحادث بعد استكمال اجراءات نزع الملكية ولا يتناول ابطال قرار الاستملاك او الطعن بصحة اجراءاته . ويحق للبلدية تعليق منح ترخيص باشادة بناء على تقديم صاحب العلاقة تعهدا بعدم الرجوع عليها بالتعويض عن الضرر الذي قد ينجم من جراء استملاك هذا البناء او هدمه تنفيذا لمخطط تنظيمي، وان التعهد المشار اليه لا يكون من قبيل التبرع حتى يمكن عده باطلا لوقوعه على شيء مستقبل او من قبيل التنازل عن الحق قبل نرتبه واكتسابه، لانه جاء بمقابل وهو منح الترخيص باشادة البناء، وانما هو من قبيل الالتزام بشيء مستقبل.