السبب المفاجئ إذا كان ناشئاً من خللٍ داخلي في السيارة لا يرقى إلى القوة القاهرة، ولا يقطع مسؤولية السائق عن نتائج الفعل الضار.
ان العطل المفاجئ في احد اجزاء السيارة لا يشكل قوة قاهرة ولا يعفي السائق من المسؤولية طالما انه حادث من داخل السيارة لا من خارجها .