• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان العطل المفاجئ في احد اجزاء السيارة لا يشكل قوة قاهرة ولا يعفي السائق من المسؤولية طالما انه حادث من داخل السيارة لا من خارجها

السبب المفاجئ إذا كان ناشئاً من خللٍ داخلي في السيارة لا يرقى إلى القوة القاهرة، ولا يقطع مسؤولية السائق عن نتائج الفعل الضار.

نص الاجتهاد

ان العطل المفاجئ في احد اجزاء السيارة لا يشكل قوة قاهرة ولا يعفي السائق من المسؤولية طالما انه حادث من داخل السيارة لا من خارجها .