المصلحة المحتملة للوارث لا تكفي وحدها لقبول اعتراض الغير على حكم يتعلق بالمورث؛ إذ لا تنشأ صفة الإرث إلا بالوفاة، والمورث يبقى حرّ التصرف بأمواله ما لم يرد على هذه الحرية قيدٌ قانوني ثابت، كما أن عوارض الأهلية لا تُفترض بل يجب إثباتها قبل دعوى إبطال التصرف.
إن صفة الارث لا تثبت للوارث إلا بالوفاة، وعلى هذا فإن مصلحته المحتملة لا تكفي لقبول اعتراض الغير المقدم منه على حكم صادر بحق المؤرث الذي يتمتع بالحرية الكاملة في التصرف بأمواله ما لم تقيد بالحالات المعددة في القانون، وأما عوارض الأهلية فهي أمر طارىء يتوجب اثباته قبل مباشرة دعوى ابطال التصرف.