• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص مجلس فرع نقابة المحامين يقتصر على المنازعات المتصلة مباشرة بالوكالة وينعقد القضاء العادي لما خرج عنها بعد انتهاء العمل الموكل به

اختصاص مجلس فرع نقابة المحامين في الدعاوى المقامة ضد المحامي بينه وبين موكله يقتصر على المنازعات ذات الصلة السببية المباشرة بالوكالة، أما إذا انتهى العمل الموكل فيه فلا يدخل ما ينشأ بعده في هذا الاختصاص ويبقى للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

تنتهي وكالة المحامي بانتهاء العمل الموكل فيه . وان اختصاص مجلس فرع نقابة المحامين بالفصل في الدعاوي التي تقام ضد المحامين في المنازعات بينهم وبين موكليهم محصور بالخلافات التي تكون ذات صلة سببية مباشرة بالوكالة . فاذا انتهى عمل الوكيل باقرار الصلح مثلا فان المنازعة بشان عدم دفعه بدل الصلح لموكله يخرج عن مفهوم العمل الذي يرتبط بالوكالة بعلاقة السببية المباشرة . ويبقي النظر في طلب المحاسبة من اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة .