التصرف الصادر من مستأجر أملاك الدولة بالتنازل عن حقوقه أو بيعها للغير دون ترخيص ليس باطلاً بطلاناً مطلقاً، وإنما هو تصرف موقوف على إجازة الجهة المختصة، فإذا صدرت الإجازة صحّ ونفذ.
إن تنازل مستأجر أملاك الدولة عن حقوقه وبيعها من الغير بدون ترخيص من مديرية أملاك الدولة لا يعتبر باطلاً بل موقوفاً على حصول الترخيص، مما يتوجب معه استثبات العقد بالوسائل المقبولة.